صِحَّة العقد
الصحةُ في اللغة: حالةٌ أو مَلَكَةٌ بها تَصْدُرُ الأفعال عن موضعها سليمةً.
وعند الفقهاء: هي موافقة الفعل - ذي الوجهين وقوعًا - الشرع. وعرّفها الجرجاني (بأنها عبارة عن كون الفعل مسقطًا للقضاء في العبادات, أو سببًا لترتب ثمراته المطلوبة منه عليه شرعًا في المعاملات) .
والعقد الصحيح في الاصطلاح الفقهي: هو المستجمع لأركانه وشرائطه, بحيث تترتب عليه آثاره الشرعية المطلوبة منه. وعلى ذلك عرّفه فقهاء الحنفية بأنه (ما كان مشروعًا بأصله ووصفه بحيث يمكن أن يظهر أثره بانعقاده) .
والمراد بأصل الشيء: ما يتوقف تصور الشيء على وجوده.
ومشروعية أصله هو أن يكون بحال قد اعتبرها الشارع, بأن يكون ركنه صادرًا من أهله مضافًا إلى محلّ قابل لحكمه.
ومشروعية وصفه أن يكون الشارع قد اعتبر توصيف ذلك الشيء به, بأن تكون أوصافه صحيحة سالمةً من الخلل, وأن يخلو من أحد الشروط المفسدة للعقد.
مثال ذلك أن الشارع قد اعتبر في أصل البيع أن يكون بإيجاب وقبول مفيدين للتمليك والتملك, وأن يكونا صادرين من عاقلين, وأن يكون محلّهما وهو الثمن والمبيع مالا متقومًا.
فإذا وجد هذا الأصل كما اعتبره الشارع يكون البيع مشروعًا من جهة أصله.
كما اعتبر الشارع أن يكون ذلك الأصل موصوفًا بأوصاف مخصوصة, ككون الثمن عند التأجيل مؤجلا إلى أجل معلوم وما إلى ذلك. فإذا وجدت تلك الأوصاف كما اعتبرها الشارع, يكون البيع مشروعًا من جهة وصفه.
ومشروعية الأصل والوصف في العقد تجعله صحيحًا صالحًا لترتب آثاره عليه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(التوقيف ص ٨٤٤, التعريفات للجرجاني ص ٩٦, م ١١٣ من مرشد الحيران شرح المجلة للأتاسي ٢/٧, مجمع الأنهر ٢/٣٥, شرح الكوكب المنير ١/٧٦٤, تحقيق المراد للعلائي ص ٢٨٢, تيسير التحرير ٢/٤٣٢