للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٤)]

السؤال

يسمح البنك لبعض المتعاملين بالحصول على قروض وذلك بتجاوز أرصدة المبالغ المودعة في حساباتهم الجارية بحيث يصبح حسابهم مكشوفا حسب التعبير المصرفي ويتم ذلك لمدة قصيرة مع تحديد حد أقصى بقيمة المبالغ المسحوبة ولا يتقاضى البنك عن ذلك أية مصاريف أو أرباح فما رأي الفقه في هذا الأسلوب؟

الفتوى: يرى المؤتمر أن هذا التعامل جائز شرعا ولا يوجد مأخذ عليه بل هو نوع من القرض الحسن الذي تستحسنه الشريعة الإسلامية لمن يحتاجون إليه

<<  <   >  >>