حَوَالة
الحوالة في اللغة مأخوذة من التحويل, وهو النقل من موضع إلى آخر.
قال المطرزي: أصلُ التركيب دالّ على الزوال والنقل.
أما في الاصطلاح الشرعي, فقد ذهب جماهير الفقهاء إلى أنَّ الحوالة (نَقْلُ الدين من ذمةٍ إلى ذمةٍ أخرى) .
مشتقة من التحوّل, لأنها تنقل الحقّ من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
وعلى ذلك عرّفها المناوي بقوله هي إبدالُ دين بآخر للدائن على غيره رخصةً.
وحكي عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال: هي نقلُ المطالبة فقط, مع بقاء الدين في ذمة المحيل.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح ١/٠٩١, المغرب ١/٥٣٢, التوقيف ص ٩٩٢, حلية الفقهاء ص ٢٤١, المطلع ص ٩٤٢, تبيين الحقائق ٤/١٧١, كشاف القناع ٣/٠٧٣ منح الجليل ٣/٨٢٢, نهاية المحتاج ٤/٨٠٤, م ٦٧٨ من مرشد الحيران م ٣٧٦ من المجلة العدلية وم ٥٥١١ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.
الحَوَالة المطلقة
لقد تفرد الحنفية بتقسيم الحوالة إلى قسمين: مطلقة ومقيدة. وقالوا: الحوالة المطلقة: هي التي لم تقيّد بالإعطاء من مال المدين الذي في ذمة المحال عليه أو تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان.
ويكون الإعطاء فيها من مال المحال عليه نفسه, سواء أكان للمحيل مالٌ عنده أو دينٌ عليه أم لا.
فهي عبارة عن التزام يتعلق بذمة المحال عليه فقط بدون ربط ذلك بشيءٍ آخر.
وعلى ذلك نصت م (٨٧٨) من مرشد الحيران: (الحوالة المطلقة هي أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالةً مطلقةً غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المُحال عليه أو من العين التي له عنده وديعة أو مغصوبة أو يحيله على شخص ليس له عنده ولا عليه شيء) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
تبين الحقائق ٤/٣٧١, بدائع الصنائع ٧/٨٣٤٣, درر الحكام ٢/٧ م ٩٧٦ من المجلة العدلية) .
الحَوَالة المقيَّدة
لقد تفرد الحنفية دون سائر الفقهاء بتقسيم الحوالة الى مطلقة ومقيدة.
وقالوا الحوالة المقيدة: هي التي قُيّدت بالإعطاء من مال المدين الذي في ذمة المحال عليه أو تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان. مثل أن يقول المدين لآخر: أحلتُ فلانًا عليك بالألف التي لي في ذمتك, فيقبل.
أو يقول له: أحلتُ فلانًا عليك بالألف التي له عليَّ على أن تؤديها إليه من الدراهم التي أودعتكها, أو على أن تؤديها إليه من الدراهم التي اغتصبتها مني, فيقبل, ويجيز المحال في الأحوال كلها.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
م ٩٧٨ من مرشد الحيران, وانظر م ٨٧٦ من المجلة العدلية, تبين الحقائق للزيلعي ٤/٣٧١, درر الحكام ٢/٧