وأصله المعروفُ من الخير والبر والإحسان, ثم أطلق على ما يتعارفه الناسُ فيما بينهم.
والنسبةُ إليه عرفيّ.
أمّا العُرْف عند الفقهاء فهو ما استقر في النفوس من جهة العقول, وتلقته الطباع السليمة بالقبول.
وقيل: هو ما عَرَفَ العقلاءُ أنه حَسَن, وأقرهم الشارع عليه. وهو دليل كاشف إذا لم يوجد نصّ ولا إجماع على اعتباره أو إلغائه, كالاستئجار بعوض مجهول لا يؤدي إلى النزاع.
والعرف في المعاملات المالية معتبر بمنزلة الشرط فيها, وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية (المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا) و (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم) و (التعيين بالعرف كالمشروط بينهم) و (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح ٢/١٨٤, المطلع ص ٤٦٢, المفردات ص ٦٩٤, التعريفات للجرجاني ص ٠٣١, التعريفات الفقهية ص ٧٧٣, الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٨ وما بعدها, ولابن نجيم ص ١٠١ وما بعدها م ٦٣, ٧٣, ٠٤, ٣٤, ٤٤, ٥٤, من المجلة العدلية) .