الانعقاد في اللغة ضد الانحلال, ومن معانيه: التأكد والتوثّق والارتباط.
أما في الاصطلاح الفقهي فهو عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه. ويترتب عليه التزام كل واحد من العاقدين بما وجب به للآخر. وعلى ذلك عرّفته المجلة العدلية بأنه (تعلُّق كلّ من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلّقهما) . ذلك أنَّ الإيجاب والقبول متى حصلا بشرائطهما الشرعية اعتبر بينهما ارتباط هو في الحقيقة ارتباط بين الشخصين بموضوع العقد (وموضوع العقد هو الأثر المقصود منه الذي شرع العقد لأجله) فيصبح كل منهما ملزمًا بالحقوق التي التزمها بمقتضى عقده تجاه الطرف الآخر.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح ٢/٢٠٥ , تهذيب الأسماء واللغات ٢/٧٢, م ٢٦٢ من مرشد الحيران وم ٤٠١ من المجلة العدلية, المدخل الفقهي العام للزرقا ١/٣٩٢.