للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٣٧٠)]

السؤال

يرغب بيت التمويل الكويتي في استيراد بضاعة ما لصالحه ولكن الواعد بالشراء من بيت التمويل الكويتي لهذه البضاعة يود أن يحدد نوع التأمين عليها ويرغب في أن لا يؤمن على البضاعة تأمين الحرب لأن ذلك سيرفع من كلفتها عليه مع العلم بأن ذلك سيسبب مخاطرة على بيت التمويل الكويتي فما هو التكييف الشرعي لها؟

الجواب

رأت اللجنة أنه لا بد من التأمين لضمان الحقوق الخاصة ببيت التمويل بشأن بضاعة مستوردة لصالحه وعلى ملكه وضمانه قبل التعاقد مع الواعد لشرائها من البيت

<<  <   >  >>