للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٥)]

السؤال

هل يجوز شرعا منح المتعاملين مع المصرف بعض الجوائز في حالة قيامهم بسداد أقساط المرابحة قبل أجل الوفاء بما لا يؤثر على ربح المصرف من العملية ككل؟

الجواب

أولا: أن جائزة السداد المعجل هذه هي عبارة عن التنازل عن جزء من الدين في مقابل الوفاء به قبل حلول أجله وهي المعروفة في كتب الفقه الإسلامي بقاعدة ضع وتعجل أي ضع جزءا من الدين وتعجل الوفاء به قبل أجله

ثانيا: أنه لا خلاف بين المجتهدين في جواز الوفاء بالدين قبل حلول أجله برضا الدائن والمدين وفي جواز تنازل الدائن عن جزء من الدين لمن قام بسداد الدين قبل حلول أجله دون شرط لأن ذلك ليس ربا ولا يتضمن شبهة الربا جاء في مجلة الأحكام الشرعية مادة ٧٥٣ ويجوز أن يقضي المقترض خيرا مما أخذ أو دونه برضاهما ولو بزيادة أو نقص في القدر أو الصفة من غير شرط ولا مواطأة

ثالثا: أما الاتفاق بين الدائن والمدين بدين مؤجل على أن يقوم المدين بسداد الدين قبل أجله على أن يسقط الدائن جرءا من هذا الدين وهو المعبر عنه بضع وتعجل والمسمى بجائزة السداد المعجل وفي خطابكم فهو من المسائل التي اختلف فيها المجتهدون جاء في بداية المجتهد لابن رشد: ١٠٥ الثاني ضع وتعجل وأجازه ابن عباس من الصحابة ونفر من فقهاء الأمصار ومنعه جماعة منهم ابن عمر من الصحابة ومالك وأبو حنيفة والثوري وجماعة من فقهاء الأمصار واختلف قول الشافعي في ذلك وأجاز مالك وجمهور من ينكر ضع وتعجل أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضا يأخذه وإن كانت قيمته أقل من دينه وعمدة من لم يجز ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجمع على تحريمها ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعا وذلك أنه هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عرضه ثمنا وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابله ثمنا وعمدة من أجاز ما روى عن ابن عباس

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا يا نبي الله: إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا

فبسبب الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث وجاء في المغني لابن قدامة: ٣٩ إذا كان عليه دين مؤجل فقال لغريمه: ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته لم يجز كرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم الشافعي ومالك والثوري وهيثم وابن عليه وإسحاق وأبو حنيفة وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك: كلاهما قد أذن بحرب من الله ورسوله وروى عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا وروى عن النخعي وأبي ثور لأنه آخذ لبعض حقه تارك لبعضه فجاز كما لو كان الدين حالا وقال الخرقي: لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته ولنا أنه بيع الحلول فلم يجز كما لو زاده الذي له الدين فقال له: أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك والذي أراه هو:

أولا: أنه لا مانع في أن يقوم قطاع الاستثمار في إجراء خصم معين لمن يقوم بالسداد قبل حلول الدين دون اتفاق مسبق من العميل

ثانيا: أنه لا مانع من أن يقوم القطاع باقتراح سياسة عامة تطبق في كل حالات السداد المبكر دون اتفاق مع العملاء على ذلك ولا مانع أن يعلم العملاء بهذه السياسة مسبقا دون أن يكونوا طرفا في وضعها أو يطلب منهم الموافقة عليها

ثالثا: على أنه في الحالات الخاصة التي تقتضي المصلحة فيها حصول المصرف على ديونه قبل موعدها من بعض العملاء الذين يرفضون ذلك دون خصم معقول يجوز الاتفاق فيها مع العميل على هذه الجائزة بصفة فردية وذلك عملا برأي ابن عباس والنخعي وأبي ثور وإن كان الجمهور على خلاف هذا الرأي لأن القضية محل اجتهاد لأنها تدور على تعارض نص الحديث وقياس الشبهة كما تقدم

رابعا: آمل أن يعرض الترتيب الذي يضعه القطاع على قبل البدء في تنفيذه

<<  <   >  >>