هذا الملتقى المنعقد ما بين ٨ إلى ١١ من يونيو ١٩٩٠ م الموافق ١٣ إلى ١٦ من ذى القعدة ١٤١٠ هـ وصل بعد تفكير ودراسة عن المرابحة إلى النتائج التالية: -
١ - يوجد عند الفقهاء مفهوم محدد للمرابحة
٢ - يدور النقاش في الملتقى حول الصور الرائجة اليوم في البنوك الإسلامية
٣ - في الفقه قاعدة شهيرة أن العبرة في العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمبانى فالمعاملات التى راجت اليوم في البنوك باسم المرابحة تتضمن حقيقة المرابحة لا أسماءها
٤ - إن صور المرابحة التى تروج اليوم في البنوك الإسلامية إنما تجوز بشروطها إذا كان:
(أ) البنك أوضح في استمارته الخاصة صفات البضائع التي يقوم البنك ببيعها من نوعها وجنسها وما إلى ذلك من الصفات التى لا بد من ذكرها لكى لا يبقى في العقد الإبهام والجهالة التى تؤدى إلى النزاع بين المتعاقدين كما لا بد من ذكر مقدار النفع الحاصل للبنك على هذا العقد وتحديد مدة الأداء ومقدار الأقساط
(ب) لا يصح عقد يختلف فيه مبلغ الثمن معجلا ومؤجلا وعلى قلة مدة العقد وكثرتها بل الواجب على البنك أن يقدم نموذجا من البضائع ثم يحدد أداء الثمن في مدة معينة في أقساط معينة مع إيضاح ربح البنك