تصريةُ الأنعام في اللغة يعني أن يُتْرَك حلبها, فيجتمع اللبن في ضَرعها.
وفي الاصطلاح الفقهي: هي ترك البائع حلب الناقة أو الشاة أو غيرها عمدًا مدّةً قبل بيعها, ليجتمع اللبن في ضرعها, فيغتر بها المشتري, فيزيد في ثمنها وقد روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا تصرّوا الإبل والغنم, فمن ابتاعها بعد ذلك, فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سَخِطَهَا ردّها وصاعًا من تمر) .
قال ابن عبد البر: وحديث المصراة أصلٌ في النهي عن الغش, وأصل في ثبوت الخيار لمن دُلِّسَ عليه بعيب, وأصلٌ في أنه لا يفسد أصل البيع بالتدليس.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح ١/١٠٤, التوقيف ص ٩٧١, تكملة المجموع للسبكي ١٣, ٧/٢١ ردالمحتار ٤/٩٩, البخاري مع الفتح ٤/١٦٣, ٧٦٣, صحيح مسلم ٣/٥٥١١ روضة الطالبين ٣/٦٦٤, المحلى لابن حزم ٩/٠٢٧