تَسْلِيم
تسليمُ الشيء لغة وفي استعمال الفقهاء يعني إعطاءه وجَعْلَهُ سالمًا خالصًا لا يُشاركه فيه غيره.
ويتحقق التسليم - في المبيع والمرهون والثمن والمسلّم فيه والموهوب والمهر وغير ذلك.
عند فقهاء الحنفية بأن يخلي صاحبه بينه وبين مستحقه بحيث يتمكن من التصرف فيه بغير حائل.
قالوا: ومتى حصل التسليم من طرف صار الطرف الآخر قابضًا له حُكمًا ولو لم يتناوله حسًّا, لأن مَنْ وجب عليه التسليم لابدّ وأن يكون له سبيلٌ للخروج من عُهدة ما وجب عليه, والذي في وُسْعِهِ هو التخلية ورفعُ الموانع عرفًا وعادة.
أما الإقباض الحسّي, فليس في وسعه, لأنه فِعْلٌ اختياري للقابض, فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر عليه الوفاء بالواجب, وذلك غير جائز.
وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنَّ التخلية تسليمٌ في العقار فقط.
أما المنقول فيكون تسليمه بحسب العرف, إمّا بالتناول باليد أو بالنقل والتحويل أو بتوقيته بالوحدة القياسية التي تراعى فيه كالوزن والكيل والطول ونحو ذلك.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المغرب ١/٢١٤, الفتاوى الهندية ٣/٦١, رد المحتار ٤/١٦٥, مغني المحتاج ٢/٢٧, منح الجليل ٤/٧٧٤, المجموع للنووي ٩/٧٥٢, كشاف القناع ٣/٢٠٢, م ٣٦٢, ٢٧٢, ٥٧٢, من المجلةالعدلية.