للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٢٩٤)]

السؤال

الوقف الخيري (الثلث) هل يعتبر شخصية معنوية يتم التعامل مع ناظرها على هذا الأساس وإذا كان ذلك كذلك فما حكم الثلث الذي يتوفى ممثله دون أن يعين من ينوب عنه وما هي المدة اللازمة شرعا لانحلال الوقف؟

الجواب

الوقف في حد ذاته يعتبر شخصية اعتبارية يمثلها ناظرها إن وجد أو ولي الأمر إن لم يوجد لها ناظر أما مسألة حل الوقف فإنه بالنسبة للوقف الذري ينحل بانقطاع الذرية إذا كان مؤقتا على الطبقات أما إذا كان مؤقتا بالمدة فبانتهاء هذه المدة أما بالنسبة للوقف الخيري فإنه لا ينحل أبدا فالأصل فيه أنه مؤبد

<<  <   >  >>