للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٨٠)]

السؤال

عندما يشتري شخص ما سيارة من بيت التمويل بالأجل يقوم بدفع مقدم من الثمن والباقي يتعهد بدفعه على شكل أقساط شهرية لمدة سنتين تقريبا وخلال هذه المدة يقوم المشترى ببيع السيارة لشخص آخر ويطلب من بيت التمويل أن تغير الكمبيالات المحررة باسمه إلى اسم المشترى الجديد فهل يجوز لبيت التمويل أن يأخذ من العميل مبلغا معينا (رسما) نظير قيامه بهذه الإجراءات؟

الجواب

يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يأخذ رسما محددا لمثل هذه المعاملة على أن لا يكون هناك تفاوت في الرسم بين معاملة وأخرى تبعا لاختلاف المبلغ وأن يكون الرسم متعارفا عليه تجاريا

<<  <   >  >>