تداول المشاركون في مسألة زكاة المواشي حسب الغرض منها مع مراعاة مذهب جمهور الفقهاء أي أن المعلوفة لا زكاة فيها وتم تقسيم المواشي إلى قسمين:
الأول: أن يقصد من الماشية البيع وقد اتفق المشاركون على أن هذا النوع يزكى زكاة عروض التجارة
الثاني: أن يقصد منها الحصول على اللبن لتصنيعه واستخراج مشتقاته وقد طرحت ثلاثة آراء في هذه المسألة:
أ - تقويم المواد الأولية المستخدمة في التصنيع وجميع ما يضاف إليها أو يدخل فيها من وسائل تعبئة إخراج الزكاة من ذلك بنسبة ربع العشر ولا تزكى الأصول الثابتة
ب - تقويم المواد الأولية المشتراة بقصد البيع بعد التصنيع وحساب الزكاة فيها كمواد خام دون المواد الوسيطة التي لا تظهر عينها في المنتج ودون ما زاد بالتصنيع لأنه لا يزكى الكسب أو المهنة
ج - إخراج العشر من ناتج الصناعة بعد حسم التكاليف أو إخراج نصف العشر بدون حسم التكاليف قياسا على زكاة الزروع