ناقش العلماء في الملتقى زكاة المجوهرات والاحجار الكريمة إذ إن الناس يدخرون من هذا الطريق آلاف الألوف من الروبيات ويمكن أن تتحول هذه المجوهرات إلى الروبيات في وقت ما
فرأى اتجاه أن الأحجار والمجوهرات ليست ذهبا ولا فضة والمالك لا يتجر بها ولا هو ينوى عند الشراء التجارة بها حتى تعتبر نامية إذن فلا تجب زكاتها على صاحبها
والاتجاه الآخر يرى أن الأحجار والمجوهرات ليست داخلة في ضرورات الحياة وأصحاب هذه الأموال يدخرون أموالهم التي تصل إلى مبالغ عالية في صورة الأحجار والمجوهرات لأغراض مختلفة ويستفيدون منها بينما يتحمل الفقراء الخسارة الكبيرة لأن الزكاة كانت واجبة في الروبيات وفي المجوهرات لا تجب الزكاة حسب الأصول العامة وعليه فإن عددا من العلماء وأصحاب الفتوى رأوا أن الزكاة لا تجب في هذه الصور الخاصة على الأحجار والمجوهرات بينما رأى عدد آخر منهم أن هذه المجوهرات والأحجار المدخرة تعتبر أموال تجارة تجب عليها الزكاة