للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٤)]

السؤال

نرجو توضيح الأحكام والقواعد الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية في حالات البيع مساومة ومرابحة؟

الجواب

بحثت الهيئة موضوع الاعتمادات المستندية واطلعت على النظام المعمول به في البنك وناقشت المسئولين عن الجوانب المختلفة للتطبيق العملي والإجراءات التنفيذية للتعامل بالاعتمادات المستندية ورأت ضرورة مراعاة القواعد التالية:

أولا: لا يفتح الاعتماد نقدا إلا إذا قام العميل بتسديد القيمة كاملة عند فتح الاعتماد وفي هذه الحالة يكون البنك وكيلا عن العميل وتطبق أحكام الوكالة الشرعية

ثانيا: إذا لم يقم العميل بتسديد القيمة كاملة عند فتح الاعتماد يلزم فتح الاعتماد بطريق بيع المرابحة باسم البنك ولحسابه

ثالثا: يحرر نموذج اعتماد مستقل لكل نوع من الحالتين السابقتين على حدة

رابعا: خطابات الضمان الملاحية التي يصدرها البنك للإفراج عن البضائع قبل ورود المستندات يراعي فيها الضوابط الخاصة بتحصيل أجور إصدار خطابات الضمان كما جاء بفتوى الهيئة في هذا الشأن

خامسا: في حالة فتح الاعتماد بطريق المرابحة تطبق أحكامها مع مراعاة ما يلي:

أ / تحرير عقد البيع مع العميل حالة وصول البضاعة أو المستندات

ب / يتم إخطار العميل بتفاصيل المصروفات التي أضيفت إلى ثمن البضاعة وكذا إجمالي الربح المستحق للبنك إذا طلب ذلك

ج / التأمين على بضائع المرابحة مسئولية البنك وعليه أن يؤمن عليها لدى إحدى شركات التأمين والتكافل الإسلامية وتضاف قيمة التأمين إلى ثمن البضاعة ويجوز للبنك توكيل العميل في القيام بالتأمين نيابة عنه ومع ما تقدم ترى الهيئة أن موضوع الاعتمادات المستندية وبعض المسائل المكملة لها تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث ويلزم لذلك ترجمة عقود اعتمادات البنك ونماذج أخرى من عقود الاعتمادات لدى بنوك قطر وبيت التمويل الكويتي والحصول على نسخ من الأعراف والقواعد الدولية الموحدة

<<  <   >  >>