للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التعْزير المالي

التعزير في اللغة: التأديب, من العَزْر, وهو الردعُ والزجر.

والتعزير عند الفقهاء عقوبةٌ غير مقدّرةٍ شرعًا, تجب حقًّا لله تعالى أو لآدمي فى كل معصية ليس فيها حدّ ولا كفارةٌ غالبًا. وللحاكم أن يختار العقوبة المناسبة في كل حالة بحسب ما يحقق الغاية.

والعقوبة التعزيرية قد تنصبّ على البدن أو تكون مقيّدة للحرية وقد تصيب المال وقد تكون غير ذلك.

والتي تتناول المال لها عدة صور:

الأولى: حبس المال عن صاحبه, بأن يمسك القاضي شيئًا من مال الجاني مدةً زجرًا له, ثم يعيده له عندما تظهر توبته.

والثانية: إتلاف المال عليه, كإتلاف الأصنام وأدوات المعاصي والمواد المغشوشة من الأغذية والمصنوعات وغيرها, أو تغيير صورته بحسب ما يحقق المصلحة ويُبلّغ المقصود.

والثالثة: الغرامة, أو تمليك المال للغير, مثل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيمن سرق من الثمر المعلّق قبل أن يؤخذ إلى الجرين بجلدات نكال, وغرم قدر ما أخذ مرتين.

وقضاء عمر بتضعيف الغرم على كاتم الضالّة ونحو ذلك.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المغرب ٢/٩٥, التوقيف ص ٦٨١, تحرير ألفاظ التنبيه ص ٨٢٣ الفتاوى البزازية ٢/٥٤, ٧٥٤, المبسوط ٩/٦٣, نهاية المحتاج ٧/٧٢ ٤٧١, الطرق الحكمية ص ٧٤٢ وما بعدها, تبين الحقائق ٨٠٢, رد المحتار ٣/٤٨١, الحسبة لابن تيمية ص ٠٤ وما بعدها.

<<  <   >  >>