ما رأي الفقه في أسلوب فتح الحساب الجاري حيث يفتح البنك حسابات جارية يودع بها المتعاملون مع المصرف المبالغ التي يريدون إيداعها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بموجب أوامر تحويل أو شيكات للتحصيل أو أوراق قبض ويمكنهم السحب منها كما يشاؤون وفي أي وقت يشاؤون في حدود المبالغ المودعة ولا يدفع المصرف أية أرباح عن المبالغ المودعة في تلك الحسابات كما لا يحمل المودعين أية مصاريف إدارية نظير حفظها وإدارتها أو أية نفقات فعليه تنفق مثل الدمغة والبريد وكشوف الحسابات.. إلخ؟
الفتوى: يوصي المؤتمر بإضافة النصوص الثلاثة الآتية إلى الطلب المقدم من المتعامل مع البنك لفتح الحساب الجاري:
- ١ - يأذن العميل للبنك في التصرف في الأرصدة المودعة بهذا الحساب والمختلطة بأموال البنك وأموال المتعاملين الآخرين مع التزام البنك دائما بالدفع عند الطلب ويكون هذا التصرف تحت مسئولية المصرف ولحسابه
- ٢ - يجوز للبنك تحميل حساب المتعامل المصاريف الضرورية بما فيها أجرة البريد والبرق والتليفونات والدمغة وخلافه
- ٣ - عدم استحقاق الحساب الجاري لأي نصيب في أرباح الاستثمار