للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (١٠)]

السؤال

جاءنا عميل وتقدم للبنك لشراء سلعة ما بمبلغ لنفترض أن المبلغ ١٠,٠٠٠ (عشرة ألاف جنيه) وقبل أن يشتري البنك السلعة ويبيع للآمر بالشراء بمبلغ ١٠,١٠٠ (عشرة آلاف ومائة جنيه) ولكن طلب البنك من الآمر بالشراء بالمرابحة ضمانا إما عقاريا أو ضمانا شخصيا ولكن عجز الآمر بالشراء من إحضار ما طلب إليه من ضمان وبدلا من ذلك ذهب الآمر بالشراء لبنك آخر وطلب من البنك أن يستخرج له خطاب ضمان موجه إلى بنكنا هذا في حدود مبلغ بيع السلعة و ١٠,١٠٠ جنيه (عشرة آلاف ومائة جنيه) وحضر وأودع هذا الخطاب لدى البنك بعد أن استخرج له البنك المعني خطاب الضمان نظير هامش دفعه لذلك البنك ليكون له بمثابة الضمان في أن يتم عملية المرابحة فمن ناحية الشكل والإجراءات نحن كبنك لا يضيرنا شيء ولكن السؤال ما هي الوجهة الشرعية في المسلك وفي المضمون علما بأننا لم نصل لمعرفة شرعية أخذ الهوامش في الضمانات نفسها فكيف بها لتكون ضمانا على عملية يدخلها الآمر بالشراء مع البنك؟

الجواب

هذا ضمان شخصي مقبول شرعا أما تعامل البنك الآخر مع المضمون فلا علاقة له بهذا البنك وإنما يتعلق بالبنك الآخر والمضمون حيث إن الحرمة لا تتعدى

<<  <   >  >>