تَقَادُم
يقال في اللغة تَقَادَمَ الشيءُ: إذا صار قديمًا.
وفي الاصطلاح الفقهي عبَّرت مجلة الأحكام العدلية عن التقادم بمرور الزمان, ويعبر عنه المالكية بالحوز والحيازة.
أمّا أصل مسألة التقادم, فهو أنَّ لولي الأمر منع القضاة من سماع الدعوى في بعض الحالات بعد مضيّ مدة محددة معلومة, مع كون الحق لا يقسط بتقادم الزمان, وذلك تلافيًا للتزوير والتحايل, لأنَّ تَرْكَ الدعوى زمانًا مع التمكن من إقامتها يدلُّ على عدم الحق ظاهرًا.
وقد حددها فقهاء الحنفية بثلاثين سنة في دعاوى الوقف ومال اليتيم والغائب والإرث وبخمس عشرة سنة في دعاوى الدَّين والوديعة والعقار المملوك.
وعدم سماع الدعوى بعد مرور المدة المحددة ليس مبنيًّا على سقوط الحق في ذاته, وإنما هو مجرد منع القضاة من سماعها مع بقاء الحق لصاحبه, حتى لو أقرّ الخصم فإنه يلزمه, ولو كان التقادم مسقطًا للحق لم يلزمه.
والتقادم (الحيازة) عند المالكية على قسمين: حيازة مع جهل أصل الملك لمن هو.
وحيازة مع علم أصل الملك لمن هو.
فالأولى: تكفي فيها الحيازة المانعة من سماع الدعوى لمدة عشرة أشهر فأكثر سواء أكان المحوز عقارًا أو غيره.
والثانية: لابدّ فيها من عشر سنين فأكثر في العقار, أو عامين في الدواب والثياب ونحوها.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
رد المحتار ٤/٢٤٣ وما بعدها, شرح المجلة للأتاسي ٥/٦٦١ وما بعدها, م٠٦٦١ - ٥٧٦١ من المجلة العدلية, م١٥١ - ١٦١ من مرشد الحيران, البهجة للتسولي ٢/٢٥٢ وما بعدها, العقد المنظم للحكام ٢/٤٥ , المنثور في القواعد ٣/٠٧٣, المغني ٦/١١٧