للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سُحْت

أصلُ السُّحْت في اللغة: القِشْرُ الذي يُستأصل.

ويقال: سُحِتَ الشيء, إذا استؤصل.

وسَحَتَ اللهُ الكافرَ بعذاب, إذا استأصله.

أما السُّحْت في المصطلح الشرعي فهو (كلُّ مال حرام لا يحلُّ كسبُه ولا أكله) قال ابن فارس: وسُمِّيَ سُحْتًا لأنه لا بقاء له.

وقال النسفي: سُمِّيَ به لأنه يُسْحِتُ آكله, أي يستأصله. وقال القاضي عياض: لأنه يُسْحِت المال, أي يذهب ببركته. وذكر الراغب الأصبهاني أن السُّحت يطلق على المحظور الذي يلزم صاحبه العار, لأنه يُسْحِتُ دينه أو مروءته.

قال تعالى: (أكالون للسُّحْت) (المائدة٤٢) أي لما يُسْحِتُ دينهم.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (كَسْبُ الحجام سُحْت) فهذا لكونه ساحتًا للمروءة لا للدين.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

معجم مقاييس اللغة ٣/٣٤١, المفردات ص ٠٣٣, المصباح ١/٧١٣ طلبة الطلبة ص ٢٥١, مشارق الأنوار ٢/٨٠٢, التوقيف ص ٨٩٣, شرح معاني الآثار ٤/٩٢١

<<  <   >  >>