أما السُّحْت في المصطلح الشرعي فهو (كلُّ مال حرام لا يحلُّ كسبُه ولا أكله) قال ابن فارس: وسُمِّيَ سُحْتًا لأنه لا بقاء له.
وقال النسفي: سُمِّيَ به لأنه يُسْحِتُ آكله, أي يستأصله. وقال القاضي عياض: لأنه يُسْحِت المال, أي يذهب ببركته. وذكر الراغب الأصبهاني أن السُّحت يطلق على المحظور الذي يلزم صاحبه العار, لأنه يُسْحِتُ دينه أو مروءته.
قال تعالى:(أكالون للسُّحْت)(المائدة٤٢) أي لما يُسْحِتُ دينهم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (كَسْبُ الحجام سُحْت) فهذا لكونه ساحتًا للمروءة لا للدين.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
معجم مقاييس اللغة ٣/٣٤١, المفردات ص ٠٣٣, المصباح ١/٧١٣ طلبة الطلبة ص ٢٥١, مشارق الأنوار ٢/٨٠٢, التوقيف ص ٨٩٣, شرح معاني الآثار ٤/٩٢١