ما الحكم الشرعي إذا قام بيت التمويل الكويتي بشراء سيارات من إحدى الوكالات التجارية بالكويت واشترط الوكيل في هذه البيعة أن لا يتم عرض هذه السيارات في معرض سيارات بيت التمويل الكويتي فهل هذه البيعة جائزة لأنها معلقة على شرط وإذا كانت غير جائزة فما هو العمل إذا تمت البيعة؟
الجواب
هذا الشرط لا يفسد العقد لأنه لا يمنع من مقتضى العقد وهو حرية التصرف في العين والمنفعة ولكنه شرط فيه منفعة للبائع (وكيل السيارات) لعدم مزاحمته في حق التوكيل وما دام بيت التمويل قد وافق على الشرط فيجب الالتزام به وقد أجاز الحنابلة وجود شرط واحد في البيع (إذا كان لا يخل بمقتضى العقد) وأجاز ابن أبي ليلى وابن شبرمة الشروط