للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٣٣٥)]

السؤال

هل يجوز لصاحب وديعة استثمارية أن يتنازل عنها لصالح باقي المودعين بسعر يتفق عليه مع العميل قد يكون مماثلا للمبلغ المحدد في سند الوديعة أو أكثر منه أو أقل منه؟

الجواب

يجوز تنازل صاحب الوديعة عنها لقاء مقابل يتم الاتفاق عليه لأن هذا يعتبر بيعا للحصة التي تخص صاحب الوديعة في الاستثمارات وهي عبارة عن بضائع فيجوز بيع هذه الحصة بالثمن المتراضى عليه على أن يكون معلوما للطرفين عند التنازل سواء دفع فورا أو كان الدفع مؤجلا لجميع المقابل أو جزء منه

<<  <   >  >>