للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٣٧٤)]

السؤال

هل يجوز التأمين لدى شركات التأمين على أقساط عميل معين نشك بقدرته على السداد مستقبلا.. أي أن تقوم شركة التأمين بتعويضنا في حدود الضرر الذي يلحقنا من جراء عدم قدرة العميل على الالتزام بالسداد؟

الجواب

التأمين على أقساط عميل مشكوك بقدرته على التسديد هو عبارة عن كفالة للديون التي على العملاء والكفيل هو شركة التأمين.. وهي كفالة بمقابل هو قسط التأمين ولا يجوز في الكفالة إلا أن تكون متبرعا بها.. فلا يجوز هذا التأمين لكن لو تقدم العميل بكفالة من قبل شركة تأمين أو غيرها.. ودفع هو قسط التأمين فإن الإثم عليه.. وهي معاملة مستقلة بينه وبين الشركة ويحق لمن قدمت له هذه الكفالة أن يتمسك بها لكن نكره الدخول في هذه العملية لو علمنا ظروفها لما في ذلك من الرضا بوقوع العميل في معاملة محرمة

<<  <   >  >>