أمّا في الاصطلاح الشرعي فيرى الحنفية أنَّ الذمة عبارة عن وصف شرعى قَدَّرَ الشارعُ وافترضَ وجوده في الشخص إيذانًا بصلاحيته لأن تكون له حقوق ولأن تجب عليه واجبات, بحيث يكون بمنزلة السبب لكون الإنسان أهلا للوجوب له وعليه.
وعلى ذلك فهي طرفٌ ووعاءٌ اعتباري يُقدّرُ قيامه في الشخص بحيث يستقر فيه الوجوب, وتثبت فيه الديون وسائر الالتزامات التي تترتب عليه, كما تثبت فيه الحقوق التي تجب له.
وخالفهم في ذلك بعض الفقهاء فنصوا على أن الذمة ليست صفة مقدرةً مفترضة, وإنما هي النفس والذات, فإذا قيل ثبت المال في ذمة فلان, وتعلّق بذمته, وبرئت ذمته, واشتغلت ذمته, فالمراد بذمته ذاتُهُ ونفسُهُ, لأن الذمة في اللغة العهدُ والأمانةُ, ومحلهما النفس والذات, فسُمِّيَ محلُّها باسمها.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
لسان العرب ٢١/٠٢٢, المصباح ١/٩٤٢, تهذيب الأسماء واللغات ١/٢١١ كشاف اصطلاحات الفنون ٢/٦١٥, رد المحتار ٥/١٨٢ فتح الغفار ٣/٠٨ كشف الأسرار ٤/٨٣٢, أسنى المطالب ٢/٥١, دراسات في أصول المدينات ص ٠٢ وما بعدها) .