للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٣٠١)]

السؤال

أفاد رئيس بنك أنه تلقى ملاحظات من بعض العاملين في الميدان مفادها أنه كان يمكن الاستغناء عن أخذ احتياطي طوارئ للسنة المالية الماضية وذلك بالتقدير على سعر التكلفة بدلا من سعر السوق حتى لا نضطر للمخصصات.. وهذا من الناحية القانونية سائغ لأن موجودات الشركات حسب القوانين المرعية إذا كانت للتداول اليومي فهذه هي التي تقدر سوقيا أما إذا كانت عندك موجودات وتريد أن تحولها إلى مشاريع وليست للتداول ولا للبيع إنما للاستثمار الطويل فحسب القوانين تضعها في الميزانية بحسب التكلفة لأنها غير معدة للبيع فالذي لا تريد بيعه في السوق وتريد أن تجعله استثماريا يدر عليك ربحا يجوز لك حسب القوانين المرعية والقواعد المحاسبية أن تنقله للسنة المالية الآتية بسعر التكلفة ولقد أقر ذلك المحاسب القانوني؟

الجواب

(مبدئيا) من الناحية الشرعية هناك ما يستأنس به لهذه التفرقة وهو ما لدى المالكية (في الزكاة) من التفرقة بين التاجر المدير (مقلب البضائع من ثمن لسلع وعكسه) وبين التاجر المحتكر وهو من يؤخر بيع السلعة إلى أن تصل إلى الثمن الذي يرغبه.. فالموجودات المراد تحويلها إلى مشاريع هي من قبيل هذا النوع الأخير وما دامت قواعد المحاسبة تقر هذه التفرقة فيصبح ذلك عرفا يرجع إليه حيث لم يعارض نصا شرعيا

<<  <   >  >>