للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (٦)]

السؤال

هل يجوز أن يقوم البنك بالتعامل بالطريقتين الربوية واللاربوية إذا كانت السلطات الحكومية في هذا البلد اشترطت ذلك حتى تقتنع السلطات بالطريقة اللاربوية ومدى تطبيقها وفاعليتها وذلك على أساس أن يقوم البنك بفتح حساب لمن يريد التعامل بالطرق اللاربوية وعلى أن يقوم البنك بدفع العمولات الربوية لأصحابها طبقا لأسعار الفائدة البنكية السائدة بالرغم من استثمار البنك لهذه الأموال بالطرق الإسلامية المشروعة متحملا البنك بذلك - عند الحاجة - دفع الفرق الذي قد يترتب عليه دفعه للمودعين بين ما حققه الاستثمار بالطرق الإسلامية وبين مبلغ الفائدة المتوجب على البنك دفعه؟

الجواب

التعامل الربوي غير جائز شرعا ويوصي فقهاء الندوة بأن تتعاون البنوك الإسلامية في إنشاء بنك إسلامي أو أكثر خارج البلاد الإسلامية وأن تتعاون وتتعامل مع أي بنك إسلامي قائم فعلا أو سيقوم في المستقبل وتؤيد اللجنة الجهود التي قام بها الشيخ صالح عبد الله كامل في إنشاء البنك الإسلامي في أوروبا وتحرجه من أي تعامل ربوي

<<  <   >  >>