[البيع]
أصل البيع في اللغة: مبادلة المال بالمال, وهو من الأضداد, كالشراء, ولذلك يُطْلَق على كلٍ من العاقدين أنه بائع ومشتر. لكن إذا أُطلِقَ البائع فالمتبادر للذهن أنه باذل السلعة. وفي الاصطلاح الفقهي: البيع هو تمليك البائع مالا للمشتري بمالٍ يكون ثمنًا للمبيع.
وعبَّر عنه بعض الفقهاء بأنه مبادلة مال بمال بالتراضي.
قال المناوي: ومن أحسن ما وُسِمَ به البيعُ أنه تمليكُ عينٍ ماليةٍ أو منفعةٍ مباحة على التأبيد بعوض مالي.
وهو عند الفقهاء أربعة أنواع:
(أحدها) بيع العين بالعين, كبيع السلع بأمثالها, ويسمى بيع المقايضة.
(والثاني) بيع العين بالدين, نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة. وإليه تنصرف كلمة بيع إذا أطلقت.
(والثالث) بيع الدين بالدين, وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق, ويسمى عقد الصرف.
(والرابع) بيع الدين بالعين, وهو السَّلَم, حيث إن المسلَمَ فيه مبيعٌ, وهو دين, ورأس المال قد يكون عينًا وقد يكون دينًا, غير أنَّ قَبْضَهُ شرطٌ قبل افتراق العاقدين, فيصير بذلك عينًا.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التوقيف ص ١٥٣, تحفة الفقهاء ٢/٤ فتح القدير ٥/٥٥٤ أسنى المطالب ٢/٢, مواهب الجليل ٤/٥٥٢, المغني والشرح الكبير ٤/٢, وانظر ٣٤٣ من مرشد الحيران, م ٥٠١ من المجلة العدلية, م ١٦١ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد
البيع بالمراسلة
البيع بالمراسلة هو أن يقع الإيجاب والقبول المفيدان للتمليك والتملك في عقد البيع بالكتابة بين غائبين أو بإرسال رسول يحمل إيجاب الموجب, كما إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب بمثل عبارة: بعتك داري بكذا, أو أرسل بذلك رسولا فقبل المشتري بعد اطلاعه على الإيجاب من الكتاب أو الرسول, حيث يصح بذلك العقد.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
الموسوعة الفقهية ٩/١٣
بيع التَلْجِئَة
أصل معنى التلجئة: أن يُلجئَكَ الغيرُ إلى أن تأتي أمرًا باطنه خلاف ظاهره, ومنه بيع التلجئة, وهو عند الفقهاء: أن يُظهر طرفان بيعًا لم يريداه باطنًا, بل خوفًا من ظالم ونحوه دفعًا له, وذلك بأن يتفقا على إظهار العقد, إما للخوف من ظالم ونحوه وإما لغير ذلك, ويتفقا على أنهما إذا أظهراه لا يكون بيعًا بينهما.
وقد عرّفته م (١٧٩) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد بأنه (التقيّةُ بإظهار عقد غير مقصود باطنًا, وقد سُمّي هذا البيع تلجئةً, من الإلجاء الذي يعني الإكراه والاضطرار, لأنَّ الذي يباشره إنما ينشئُه لضرورة, فيصير كالمدفوع إليه.
ويسمي الشافعية هذا العقد: بيع الأمانة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المغرب ٢/٢٤٢, التعريفات الفقهية ص ٣١٢, التوقيف ص ٤٥١, المجموع للنووي ٩/٤٣٣, أسنى المطالب ٢/١١, الإنصاف, للمرادوي ٤/٥٦٢, شرح منتهى الإرادات ٢/٠٤١, البدائع ٥/٦٧١, الفتاوى الهندية ٣/٩٠٢
بيع الحاضر للبادي
الحاضرُ: هو مَنْ كان من أهل الحاضرة, أي المقيم في المدن والقرى.
ضد البادي: وهو ساكن البادية وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحاضر للبادي.
والمراد بذلك عند جماهير الفقهاء أن يتولى الحضري بيع سلعة البدوي, بأن يصير الحاضر سمسارًا للبادي البائع.
قال الحلواني: هو أن يمنع السمسار الحاضر البدوي من البيع, ويقول له: لا تبع أنت, أنا أعلم بذلك, فيتوكل له, ويبيع ويغالي, ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس, وذهب بعض الحنفية - كصاحب الهداية, إلى أنّ المراد به: أن يبيع الحضري سلعته من البدوي, وذلك طمعًا في الثمن الغالي.
ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن الحنابلة اعتبروا البدوي شاملا للمقيم في البادية, ولكل من يدخل البلدة من غير أهلها, سواء أكان بدويًا أم من قرية أم بلدة أخرى.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
البخاري مع الفتح ٤/١٦٣, الهداية مع فتح القدير ٦/٧٠١, رد المحتار ٤/٢٣١, كشاف القناع ٣/٤٨١, الشرح الكبير للدردير ٣/٩٦, تحفة المحتاج ٤/٩٠٣, المحلى على المنهاج ٢/٢٨١
بيع الحَصَاة
اختلف الفقهاء في معنى بيع الحصاة الوارد في الحديث الشريف حَظْرُهُ على أربعة أقوال:
(أحدها) أن يكون هناك أشياء مختلفة كأثواب مثلا, فيقول البائع للمشتري: ألقِ حصاةً عليها, فأي ثوب وَقَعَتْ عليه, كان هو المبيع, بلا تأمل ولا رؤية ولا خيار له بعد ذلك.
(والثاني) أن يقول البائع للمشتري: بعتك من هذه الأرض من محل وقوفي أو وقوف فلان إلى ما تنتهي إليه رميةُ هذه الحصاة بكذا وكذا.
(والثالث) أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وَجَبَ البيع ولزم.
(والرابع) أن يقول البائع: إذا رميت هذه الحصاة, فهذا الثوبُ مبيعٌ منك بعشرة.
أي يجعل الرمي كصيغة العقد.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
تبين الحقائق ٤/٨٤, قليوبي وعميرة ٢/٧٧١, الشرح الكبير للدردير ٣/٧٥, الشرح الكبير على المقنع ٤/٩٢
بيع المرء على بيع أخيه
المراد عند الفقهاء ببيع الرجل على بيع أخيه: أن يتراضى المتبايعان على ثمن سلعة, فيجيء آخر فيقول: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأنقص من هذا الثمن, أو يقول: أبيعك خيرًا منها بثمنها أو بأقل منه, أو يعرض على المشتري سلعة رغب فيها المشتري من عند غيره, فَفَسَخَ البيع واشترى هذه.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه, وفي رواية (لا يبع بعضكم على بيع بعض) وذلك سدا لذريعة الخصومة والمنازعة والمشاحنة والبغضاء بين المسلمين.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
صحيح البخاري مع الفتح ٤/٣٧٣, صحيح مسلم ٣/٤٥١١, رد المحتار ٤/٢٣١, كشاف القناع ٣/٣٨١, تحفة المحتاج ٤/٤١٣
بيع المُوَاصَفَة
المراد ببيع المُوَاصَفَة عند الفقهاء: أن يبيع الشيءَ بالصفة من غير رؤية وقيل: أن يبيعه بصفته وليس عنده, ثم يبتاعه ويدفعه. وفي المنتقى: كان أبو حنيفة يكره المواصفة, وهي أن لا يكون عند البائع شيء, ويسمى بيعُ المواصفة أيضا (بيع المراوضة) , وهي تعني المداراة والمخاتلة, لأنه لا يخلو منها.
قال الفيروزآبادي: (والمراوضة المكروهةُ في الأثر أن تواصفَ الرجلَ بالسلعة ليست عندك, وهي بيعُ المُوَاصَفَة) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص١٣٨, المغرب ١/٣٥٣, ٢/٧٥٣
بيع الوَفَاء
بيع الوفاء في اصطلاح الفقهاء هو أن يبيع الشخص شيئًا بكذا أو بدين عليه بشرط أن البائع متى ردَّ الثمن إلى المشتري أو أدى الدين الذي له عليه يردُّ له العين المبيعةَ وفاءً.
وإنما سمي ببيع الوفاء لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط. هذا ويسميه المالكية (بيع الثنيا) والشافعية (بيع العهدة) والحنابلة (بيع الأمانة) ويسمى أيضًا (بيع الطاعة) و (بيع الجائز) , وسُمِّيَ في بعض كتب الحنفية (بيع المعاملة) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
الفتاوى الهندية ٣/٩٠٢, م ٨١١, ٩١١ من مجلة الأحكام العدلية م ١٦٥ - ٥٦٨ من مرشد الحيران, بغية المسترشدين ص ٣٣١, كشاف القناع ٣/٩٤١, مواهب الجليل ٤/٣٧٣, التعريفات الفقهية ص ٥١٢
البيعتان في بيعة
روى الترمذي والنسائي وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة.
وقد اختلف الفقهاءُ في المراد بالبيعتين في بيعة على عدة أقوال: (أحدها) أن يقول البائع: بعتك هذه السلعة بعشرة نقدًا وبخمسة عشر إلى سنة, قيقول المشتري: قبلت, من غير أن يعيّن بأي الثمنين اشترى.
أما إذا افترقا على إحدى البيعتين, النقد أو النسيئة, بأن قال المشتري: اشتريت بخمسة عشر إلى سنة, فإنّ البيع صحيح.
وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي.
وعلةُ المنع هي الغرر الناشيء عن الجهل بمقدار الثمن, فإنه لا يدرى وقت تمام العقد, هل الثمن عشرة أو خمسة عشر.
(الثاني) أن يبيع الرجل سلعة لآخر بكذا على أن يبيعه الآخر سلعة أخرى بكذا.
وهو قول الحنفية والحنابلة والشافعي في قول آخر له.
وعلة المنع أنَّ الثمن الحقيقى في كل من البيعتين مجهول, لأنه لو أفردت كل بيعة على حدة, لم يتفقا في كل منهما على نفس الثمن الذي اتفقا عليه في المبيعين في عقد واحد.
(والثالث) أن يطلب الرجل من غيره أن يشتري له سلعة بنقد, ليشتريها منه إلى أجل بزيادة, فهنا انعقد بينهما عقد بيع تضمن بيعتين: الأولى بالنقد والثانية بالنسيئة, وهذا تفسير للإمام مالك أيضا, وقيل غير ذلك.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المنتقى للباجي ٥/٦٣, الأم ٣/٧٦, المبسوط ١٣/٦١, المغني ٤/٣٣٢, نهاية المحتاج ٣/٣٣٤, المهذب ١/٦٦٢, نيل الأوطار ٥/٨٤٢, سنن الترمذي ٣/٣٣٥, سنن النسائي ٧/٥٩٢