للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (١١٩)]

السؤال

ما حكم إصدار شهادة لأحد العملاء بأن في حسابه رصيدا مقداره كذا في حين أنه لا يملك هذا الرصيد؟

الجواب

يجب أن يكون إعطاء الشهادات لرصيد الحساب مطابقا للحقيقة وإذا لم يكن في حساب العميل رصيد فيمكن إقراضه بوضع رصيد في حسابه وإعطاؤه شهادة بذلك

<<  <   >  >>