للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَمْليك

التمليك فى اللغة وفي الاصطلاح الفقهي: جَعْلُ الغير مالكًا للشيء, وهو عند الفقهاء على أربعة أنواع:-

(الأول) تمليك العين بالعوض وهو البيع.

(والثاني) تمليك العين بلا عوض, وهو الهبة.

(والثالث) تمليك المنفعة بالعوض, وهو الإجارة.

(والرابع) تمليك المنفعة بلا عوض, وهو العارية.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

التعريفات الفقهية ص ٧٣٢

<<  <   >  >>