للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٤٦)]

السؤال

هناك شركات عقارية تقوم ببيع وشراء الأراضي بقصد استغلالها والمتاجرة بها ثم بدأت بالاقتراض من البنوك وإقراضها علما بأن هذا ليس من عملها الأساسي نرجو توضيح كيفية إخراج الزكاة من أسهمه منها؟

الجواب

بعد عرض الموضوع على اللجنة رأت ما يلي: إذا كان شراء العقار يقصد به أولا وبالذات الاتجار والاستغلال أمر عارض فتكون الزكاة على رأس المال والأرباح يوم وجوب الزكاة أما إذا كان القصد من شراء العقار الاستغلال ولكن إن جاء راغب في الشراء بثمن مغر فلا مانع لدى الشركة من بيعه فإن الزكاة عندئذ تكون على ما يبقى من الإيراد يوم وجوب الزكاة على أن كل ربح من قبيل المعاملة الربوية فهو ربح خبيث يجب إنفاقه في أعمال البر العامة سوى بناء المساجد

<<  <   >  >>