الصلحُ لغةً: اسم من المصالحة والتصالح, خلاف المخاصمة والتخاصم, وهو مختصٌّ بإزالة النفار بين الناس.
أما في الاصطلاح الفقهي, فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أنَّ الصلح عبارةٌ عن معاقدة يرتفع بها النزاعُ بين الخصوم, ويُتوصَّلُ بها إلى الموافقة بين المختلفين.
فهو عقدٌ وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي عندهم.
وزاد المالكية على هذا المدلول: العقدَ على رفعها قبل وقوعها أيضًا وقايةً.
فجاء في حدّ الإمام ابن عرفة للصلح أنه (انتقالٌ عن حقّ أو دعوى بعوضٍ لرفعِ نزاعٍ أو خوف وقوعه) .
ففي التعبير ب (خوفَ وقوعه) إشارةٌ إلى جواز الصلح لتوقي منازعة غير قائمة بالفعل, ولكنها محتملة الوقوع.
وينقسم الصلح في نظر الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: صلح عن إقرار, وصلح عن إنكار, وصلح عن سكوت.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المغرب ١/٩٧٤, المفردات ص ٠٢٤, تبيين الحقائق ٥/٩٢ , روضة الطالبين ٤/٣٩١ , شرح منتهى الإرادات ٢/٠٦٢ , مواهب الجليل ٥/٩٧ م١٣٥١ من المجلة العدلية وم ٦١٦١ من مجلة الأحكام الشرعية على على مذهب أحمد) .