الغارِم في اللغة هو المديون الذي لا يجد ما يقضي به دينه. وفي الشريعة هو أحد الأصناف الثمانية الذين يستحقون نصيبًا من الزكاة.
وقد اختلف الفقهاء في تعريفه, فذهب الحنفية إلى أن الغارم: مَنْ عليه دينٌ, ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه.
وعند الشافعي ومالك وأحمد: الغارمون نوعان: غارم لمصلحة نفسه, كمن استدان في نفقة أو كسوة أَو علاج أو زواج ونحو ذلك إذا كان غير واجد لما يقضي به الدين فائضًا عن حاجته, وكان دينه حالا, وله مطالب من جهة العباد, وليس سببه إسرافًا في مباح أو إنفاقا في معصية.
ومثل ذلك إذا كان منشأ غرمِهِ جائحةً كحريق أو غرق ذهب بماله. وغارم لمصلحة المجتمع, كمن استدان لفك أسير أو قري ضيف أو لإصلاح ذات البين بين المسلمين ونحو ذلك, فيعدّ بذلك غارمًا ولو كان غنيًا.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(الزاهر ص ٤٩٢, حلية الفقهاء ص ٤٦١, التعريفات الفقهية ص ٧٩٣ طلبة الطلبة ص ٨١, المجموع شرح المهذب ٦/٧٠٢, الخرشي ٢/٨١٢ نهاية المحتاج ٦/٤٥١, ٥٥١, مصنف ابن أبي شيبة ٣/٧٠٢, روضة الطالبين ٢/٩١٣, تفسير القرطبي ٣/١٧٢, مطالب أولي النهي ٢/٣٤١ ٢/٣٤١, البحر الرائق ٢/ ٠٦٢) .