للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[سؤال رقم (١)]

السؤال

الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: عند فتح حساب لأي متعامل مع البنك فإن البنك له الحق في أخذ أجر في نهاية كل ستة شهور وهو في هذا يعامل عملاءه وفق تعريفة أجور متفق عليها في اتحاد المصارف ومبنية على موقف حساب المتعامل وعدد الصفحات التي تستغل في تلك الفترة وحسب رصيده فكلما كان الرصيد واف كلما قلت تلك النفقات التي يأخذها البنك

الجواب

هذا تصرف جائز وليس هناك ما يمنع من أخذ أجر من العملاء مقابل حفظ حساباتهم الجارية والتي يوظف البنك لحفظها موظفين وعمالا لرصدها في عدة دفاتر وإجراء العمليات المصرفية المختلفة من خصم وإضافة وإعداد البيانات المتعلقة بها للعملاء في نهاية المدة المشار إليها في الاستفسار والموضوع برمته يدخل في الإجازة المسموح بها شرعيا والتي تتطلب لصحتها رضا العميل بما حدده البنك من أجر لحفظ الحسابات والأساس الذي بنينا عليه جواز تقاضى الأجر من عملاء الحساب الجاري هو أن أموال الحساب الجاري توضع بالبنوك على أنها ودائع تحت الطلب يمكن سحبها في أي وقت ودون إخطار سابق ويجوز للبنك في هذه الحالة أن يأخذ عليها أجرا مقابل حفظها وما يقدمه من الخدمات وليست أموال الحساب الجاري قروضا للبنك بل هي ودائع للحفظ لا للاستثمار وتعود فائدة إيداعها على المودع لا على المصرف وسيأتي مزيد من التفصيل في الإجابة على الاستفسار الرابع عشر

<<  <   >  >>