للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٤٧٥)]

السؤال

هل هناك من حرج شرعي في الإعلان عن منح بعض الهدايا مثل محفظة جلدية لدفتر الشيكات أو تقديم هدية مجانية للعميل مثل السماح له باستخدام صندوق حديدي للأمانات في حين نتقاضى مقابل هذه الخدمة رسوما في العادة أو إعطاء العميل بطاقة موقف مجانية أو إجراء قرعة لتذاكر سفر وإقامة لأداء العمرة وذلك لأصحاب الحسابات الجارية التي تكون أرصدتها تزيد عن مبلغ معين؟

الجواب

لا مانع من الناحية الشرعية في الإعلان عن منح بعض الهدايا لأصحاب الحسابات الجارية التي تكون أرصدتها تزيد عن مبلغ معين على أن لا يكون ذلك مشروطا ولا ملحوظا عند فتح الحساب ويكون ذلك من قبيل حسن المعاملة الذي ندب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله (ما معناه) إن الله يحب عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى

<<  <   >  >>