أولا: والسؤال هنا هو هل يحق أو يجوز شرعا لبنك فيصل الإسلامي القيام بتحصيل الدين المتمثل في الكمبيالات - بالإنابة عن عميله - وهناك شك في أنها تتضمن فوائد مستترة أم أن البنك يعفى نفسه من البحث في أساس شرعية الدين (الكمبيالة) إذا أقر العميل بأن المبالغ الموضحة في الكمبيالات التي يقدمها إلى البنك لا تتضمن أي فوائد
ثانيا: توصل الرأي إلى تحديد أجر البنك (العمولة) في تحصيل الكمبيالات بمبلغ مقطوع غير منسوب بنسبة مئوية إلى قيمة الكمبيالة ولا بأس أن يكون هذا الأجر (العمولة) منوعا إلى شرائح لها حد أدنى وحد أعلى تفاديا لما عسى أن يكون من شبهات نحو النسبة المئوية وعليه - وحيث إن العمل سيبدأ في يونية فمن الواجب وضع هذه الشرائح من الآن لتكون جاهزة للعمل بها عند افتتاح البنك كما أنه من المتوجب أيضا وضع تعرفة البريد العادي والمسجل والبرقيات والتلكس من الآن مقدرة بتكلفة هذه الخدمة ولا تترك للاجتهاد كما هو حاصل في بعض البنوك المصرية والتي تسيء في نهاية الأمر إلى سمعة البنك هذا السؤال موجه لهيئة الرقابة الشرعية في اجتماعها بتاريخ ٢٥ جمادى الأولى ١٣٩٨هـ الموافق ٣ مايو ١٩٧٨م؟
الجواب
ترى الهيئة أنه يقتضي التفرقة بين حالتين:
أولا: إذا تبين من الكمبيالة المقدمة من عميل البنك ليقوم هذا الأخير بتحصيل قيمتها نيابة عنه أنها تتضمن جزءا كربا فيمتنع على البنك الإسلامي قبولها لتحصيل قيمتها من المدين بها
ثانيا: إذا كانت القيمة الواردة بالكمبيالة لا تتضمن أية إشارة إلى ربا (أو فوائد) فإنها تعتبر من الأمور المجهولة للبنك ويمكنه أن يقبلها ويتولى تحصيل قيمتها من المدين بها ومن باب أولى يجوز ذلك أيضا إذا أقر العميل بأن المبالغ الموضحة بالكمبيالة التي يقدمها للبنك ليتولى تحصيل قيمتها لا تتضمن أي فوائد هذا وفيما يتعلق بموضوعي:
أولا: وضع وتحديد الشرائح المتعلقة بالأجر (العمولة) التي يتقاضاها البنك
ثانيا: وضع تعريفة البريد العادي والمسجل والبرقيات والتلكس مقدرة بتكلفة هذه الخدمة دون ترك ذلك للاجتهاد كما هو حاصل في بعض البنوك الأخرى فالهيئة تقر ضرورة هذا التحديد على أن يتولاه الفنيون بالبنك