للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٢٧٢)]

السؤال

تقوم الإدارة التجارية بتحصيل رسم مقابل التخليص الجمركي للسلع المستوردة لموظفي بيت التمويل وقد تقرر تحصيل الرسوم التالية: ٢٥ د. ك عن كل بيان جمركي إذا كانت قيمة البضاعة في حدود ألف دينار كويتي -/ ٥٠ د. ك عن كل بيان جمركي إذا كانت قيمة البضاعة أكثر من ألف دينار كويتي فهل يجوز شرعا التفرقة في مقدار الرسم المحصل بين بيان وآخر تبعا لقيمة البضاعة أم هل يتوجب توحيد مقدار الرسم المحصل بغض النظر عن قيمة البضاعة؟

الجواب

إنه لا داعي للتفرقة بين السعرين بل الأفضل توحيد النسبة التي تؤخذ على المبلغ وذلك لأن الجهد المبذول فيهما متماثل كما توصي اللجنة بالمساواة في المعاملة من حيث المبلغ المستوفي عليها مهما تفاوت المبلغ درءا للبس بمشابهة المعاملات الربوية ... مع أنه تجوز هذه التفرقة تبعا للاتفاق

<<  <   >  >>