للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سَوْم

يقال في اللغة: سامَ البائع السلعة سَوْمًا, أي عَرَضَها للبيع وذكر ثمنها.

وسامَ المشتري المبيعَ واستامه سَوْمًا: طلب شراءه بالثمن الذي تقرر به البيع.

والتساوم بين اثنين: أن يعرض البائع سلعته بثمن ما, ويطلبها صاحبه بثمن دونه.

قال الراغب: السَّوْم أصله الذهاب في ابتغاء الشيء, فهو لفظ مركبٌ من الذهاب والابتغاء.

وأُجريَ مجرى الذهاب في قولهم (سامت الإبلُ, فهي سائمة) ومجرى الابتغاء في قولهم (سُمْتُ كذا) .

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها في اللغة.

وحديث النهي عن سَوْم الإنسان على سَوْم أخيه, يعني لا يشتري على شرائه, ويجوز حملُه على البائع أيضًا, كأن يعرضَ رجلٌ على المشتري سلعته بثمن ما, فيركن إليه ويتجه للإقدام على شرائها, فيقول له آخر: عندي مثلها بأقل من هذا الثمن.

أما مصطلح (القبض على سوم الشراء) فمعناه أن يأخذ المشتري من البائع شيئًا على أن يشتريه إن أعجبه) .

و (القبضُ على سوم النظر) هو أن يقبض مالا لغيره لينظر فيه أو يريه لغيره دون أن يُفْصح عن رغبته في شرائه إن أعجبه أو رضيه. والقبض على سوم الشراء معروف عند جماهير الفقهاء, بخلاف القبض على سوم النظر فإنه غير مستعمل إلا على ألسنة فقهاء الحنفية.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

(المصباح ١/١٥٣, المطلع ص ٩١٣, المغرب ١/٣٢٤, الزاهر ص ٦٩١ , التوقيف ص ٩١٤, المفردات ص ٥٦٣, التعريفات الفقهية ص ٩٢٣ , ص ٩٢٣, م ٨٩٢, ٩٩٢ من المجلة العدلية, مجمع الضمانات ص ٤١٢ الفتاوى الطرسوسية ص ١٥٢ وما بعدها) .

<<  <   >  >>