للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٢٥)]

السؤال

طلب أحد العملاء في البنك تحديد مخصصات له في بيع المرابحة وذلك مقابل إيداعه مثلا مبلغ مائة ألف دينار كضمان لهذه المخصصات ويطلب العميل أن يشارك هذا المبلغ المودع كضمان للتمويل الممنوح في المرابحة في الأرباح التي تعود للبنك نتيجة عمليات الاستثمار مثل باقي حسابات الاستثمار المشترك (لإشعار أو لأجل) لذا أرجو التكرم ببيان رأيكم الشرعي في طلب العميل الحصول على حصة من الربح عن هذا المبلغ المودع كضمان للمخصصات الممنوحة في بيع المرابحة؟

الجواب

بعد التدقيق في حادثة السؤال وقانون البنك ونظامه والأحكام الشرعية المتعلقة بالموضوع يتبين ما يلي:

أولا: عقد المرابحة لا يستلزم ضمانا ولا إيداعا ولكن هذا أمر يعمد إليه البنك ليضمن تنفيذ التزام من تعاقد معه على وجه شرعي وهذا من حقه

ثانيا: بمقتضى المادة ٨٦٨ من القانون المدني الإيداع عقد يخول المالك غيره حفظ ماله ويلتزم الآخر بحفظ هذا المال ورده عينا وبمقتضى المادة ٨٧٢ منه الوديعة أمانة في يد المودع لديه

ثالثا: وإذا كانت الوديعة مبلغا من النقود وأذن المودع للمودع إليه في استعماله اعتبر العقد قرضا وبمقتضى المادتين ٦٣٦ و ٦٤٤ منه يلتزم المقترض (وهو البنك هنا) برد مثل المال المقترض قدرا ونوعا ووصفا وإذا اشترط في القرض منفعة زائدة عن توثيق حق المقرض لغى الشرط وصح العقد

رابعا: المعتبر في العقود أغراض المتعاقدين ومقاصدهم والظاهر أن مقصد المتعاقدين أن يكون المبلغ المودع من الطرف الآخر ضمانا لتنفيذ التزاماته حسب العقد ولذلك يكون حكمه حكم الرهن الحيازي وبمقتضى المادة ١٤٢٠ من القانون المدنى المذكور ينقضي الرهن الحيازي بتنازل الدائن المرتهن عن حقه صراحة أو دلالة

خامسا: إذا وافق البنك على أن يكون للمودع حقه في الربح على أساس حسابات الاستثمار المشترك يكون قد تنازل عن حقه في الاحتفاظ بذلك المبلغ وكونه ضمانا لالتزامات المودع لذلك كله لا يجوز للبنك أن يوافق على ما يطلبه المودع إلا إذا كان يريد صرف النظر عن الضمان والعدول عنه هذا ما يقتضيه الوجه الشرعي في ذلك

<<  <   >  >>