يقال في اللغة: خلا الإناءُ مما فيه خُلُوًّا, أي فَرَغ.
وخلا المنزلُ من أهله خُلُوًّا, أي صار خاليًا, وخلا الشيء من العيب خُلُوًّا, أي برئ منه.
أما مصطلح (الخُلُوّ) المتعارف في الحوانيت ونحوها في الاستعمال الفقهي فهو عبارة عن شراءِ حقّ القرار والإقامة بها على الدوام والاستمرار مقابل الأجرة فقط, دون جواز الإخراج منها. وذلك بأن يجعل المالك أو الواقف أو المتولي على الحانوت قدرًا معينًا من النقود يؤخذ من الساكن, ويعطيه به تمسكًا شرعيًّا, فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراج الساكن الذي ثبت له الخلو ولا إجارة الحانوت لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم.
ومسألة الخلوّ هذه من المعاقدات التي استحدثت في العهد العثماني, وتسمى كذلك في مصر والشام, أما في بلاد المغرب فتسمى بالجلسة والزينة والمفتاح.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح ١/٦١٢, المغرب ١/٠٧٢, م ٨٠٧ من مرشد الحيران, الحموي على الأشباه والنظائر ١/٠٢٣, رد المحتار ٤/٥١ وما بعدها, فتح العلي المالك ٢/٠٥٢, معلمة الفقه المالكي ص ٦٩١, العرف والعمل في المذهب المالكي ص ٨٦٤