للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[قرار رقم (١٠١)]

السؤال

ما حكم المعدن المسمى بالبلاتين وهل يلحق حكمه بالذهب والفضة أم يلحق بالمعادن الأخرى؟

الجواب

معدن البلاتين هو نوع من المعادن الثمينة ولا يلحق حكمه بالذهب والفضة وإن سماه بعض الناس بالذهب الأبيض فلا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد ويجوز بيعه بالنقود إلى أجل وعلى العموم تنطبق على البلاتين أحكام المعادن غير الذهب والفضة وعلي الشركة إذا أرادت التعامل بهذا المعدن لا تشتري غير موجود إلا بطريق بيع السلم وشرائطه وأن تلتزم بقبض حيازة ما تشتريه منه قبل بيعه ثانية

<<  <   >  >>