للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٣٠٦)]

السؤال

ما حكم شراء بضاعة لبيعها لواعد بالشراء إذا كان المشتري يجهل المواصفات الدقيقة للبضاعة - مثل أن يشتري مصنعا صغيرا أو مطبعة إذا كان موظف الاعتمادات لا يمكن أن يحيط بكل تفاصيل ودقائق البضائع التي يقوم بشرائها للواعد بالشراء؟

الجواب

هذا البيع قائم على الصفة المبينة في العلامة التجارية والكتالوجات والطراز وتحديد المصدر ومركزه فالمبيع معلوم وإذا ظهر خلاف في الصفة فللمشتري خيار تخلف الوصف فله رد المبيع واسترداد الثمن أو المصالحة على ثمن آخر

<<  <   >  >>