للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٣٤)]

السؤال

بالإشارة إلى أحكام المادة (٢٢) فقرة (أ , ب) من قانون البنك رقم (١٣) لسنة ١٩٧٨ م أرجو أن أعلمكم بأن البنك لم يتعرض لأية خسارة في نطاق عمليات الاستثمار المشترك لسنة ١٩٨٢ فيما عدا خسارة مبلغ ٢٩٥/٧٤٩ دينار وذلك نتيجة لما يلي:

أولا: تم الاتفاق مع أحد العملاء على قيام البنك بشراء أدوات صحية وبيعها مرابحة له وقد تم توقيع عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء الخاص بذلك

ثانيا: بناء على العقد المشار إليه في البند (١) أعلاه فقد طلب العميل من البنك شراء أدوات صحية من الخارج مرابحة

ثالثا: قام البنك بفتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعة من الخارج وقد طلب العميل من البنك تأمين البضاعة ضد فقدان الطرد فقط ووقع العميل على كتاب يتعهد بموجبه بتحمل أية خسارة قد تحدث للبضاعة لعدم إجراء التأمين الشامل عليها حيث أن مثل هذه البضاعة تشحن ضمن حاويات واحتمال تعرضها للتلف ضعيف نسبيا

رابعا: قام البنك بناء على طلب العميل بالتأمين على البضاعة ضد فقدان الطرد بدلا من التأمين الشامل حيث أن تكاليف التأمين الشامل على مثل هذا النوع من البضاعة مرتفع جدا ويتحمل النتيجة العميل مما يؤثر على أرباح بيعه علما بأن قانون البنك لا يلزم البنك بالتأمين الشامل

خامسا: أثناء نقل البضاعة من ميناء العقبة إلى مدينة عمان انقلبت الشاحنة المحملة بالبضاعة نتج عن ذلك تلف جزء منها بالكسر وقد قدرت قيمة التالف من جراء ذلك بمبلغ (٢٣٧٤) دينارا

سادسا: طالب العميل البنك بالتعويض عن قيمة البضاعة التالفة وذلك لعدم تسليمه البضاعة كاملة إلى مكان تسليمها وقد تم نتيجة للمباحثات التي جرت مع العميل في ضوء التعهد الموقع منه بتسوية الموضوع على أن يتحمل البنك نسبة ٥٠ % من الخسارة وأن يتحمل العميل نسبة ال ٥٠ % الباقية

سابعا: وبناء على التسوية فقد بلغت الخسارة الصافية التي تحملها البنك ٧٩٤/٢٩٥ دينارا وذلك بعد طرح الربح الناتج من عملية المرابحة في ضوء ما تقدم وحيث أن الخسارة قد وقعت نتيجة لقوة قاهرة ودون تعد أو تفريط وقبل تسليم البضاعة للعميل فإنه قد تم تحميل الخسارة بقيدها على حساب إيرادات الاستثمار المشترك لسنة ١٩٨٢ م وسيتم عرض الموضوع على مجلس الإدارة لإقرار ذلك الإجراء؟

الجواب

تبين أن الاتفاق بينكم وبين العميل على تسليمه البضاعة في عمان وأنه أثناء نقل البضاعة من ميناء العقبة إلى مدينة عمان انقلبت الشاحنة بالبضاعة وقد نتج عن ذلك تلف قسم منها بالكسر وقدرت قيمة التالف من جراء ذلك بـ ٢٣٧٤ دينارا وبناء على طلب العميل التعويض عليه مقابل ما تلف من البضاعة وبناء على المباحثات بينكم وبينه تم الاتفاق والمصالحة على تحميل البنك نسبة ٥٠ % من الخسارة وأن يتحمل العميل النسبة الباقية وهي ٥٠ % وأنه بعد إخراج الربح الذي نتج عن عملية المرابحة بلغ ما تحمله البنك دينار وأن التلف كان نتيجة قوة قاهرة لا يد للمشتري فيها وبما أن قانون البنك الإسلامي يلزم بالتأمين الشامل على البضائع التي تستورد وإن أمنوها ضد الغير كما أن الشرع لا يلزم بالتأمين وبما أن التلف حدث قبل تسليم البضاعة للعميل وفي مثل هذه الحالة يكون الضمان على البائع - البنك إذ أنه إذا تلف المبيع قبل التمكن من قبضه فهو من ضمان البائع بلا نزاع وفى المادة ٢٥ فقرة (هـ) من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم ١٣/١٩٨٧ إن مجلس الإدارة يتمتع بصلاحيات منها إقرار التسويات والمصالحات وقبول التحكيم في الحالات التي توافق إدارة البنك على الدخول فيها لذلك كله يحق لمجلس الإدارة إذا تحقق المصلحة في هذه التسوية إقرارها والموافقة عليها وقيد مبلغ الخسارة على حساب إيرادات الاستثمار المشترك وفقا للوجه الشرعي المبين أعلاه

<<  <   >  >>