شخص تاجر موسر ويريد أن يخرج ماله وله أخ لا تلزمه نفقته وهو طالب علم فقير منعزل عنه هل يحق له أن يعطيه؟
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء في رد المحتار في باب المصرف من الجزء الثاني ضمن كلام ما نصه: " وقيد بالولاد لجوازه أي دفع الزكاة - لبقية الأقارب كالأخوة والأعمام والأخوال الفقراء بل هم أولي لأنه صلة وصدقة وفي الظاهرية يبدأ في الصدقات بالأقارب ثم الموالى ثم الجيران ولو دفع الزكاة إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة (أنتهى) وبهذا علم أنه يجوز للسائل أن يدفع زكاة ماله إلى أخيه الفقير ولو كانت نفقته واجبة عليه متى لم يحتسب ما يدفعه من هذه النفقة كما علم أن الدفع إليه أولى وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم