للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٣٨٣)]

السؤال

نود إفادتكم بأن إدارة وصيانة العقارات تعتزم عمل خصم خاص للمتزوجين الجدد المستأجرين شققا سكنية لديها وعليه يرجى الإفادة من الناحية الشرعية عن الأمور التالية:

أولا: هل يجوز أن يتمتع بالخصم المستأجر الجديد حديث الزواج دون مثيله المستأجر القديم؟

ثانيا: هل يجوز أن يتمتع بالخصم المذكور الساكن القديم حديث الزواج في حالة مطالبته بذلك دون مثيله الذي لم يعلم بالخصم ولم يطالب بهذا الخصم؟

الجواب

إن المستأجر المتزوج الجديد الذي اشترط في عقد إيجاره أن يتمتع بهذا الخصم فإنه يجب عليكم أن تفوا له بهذا الشرط وأما من استأجر بغير هذا الشرط ولم يكن هذا الشرط ملحوظا له أو ملفوظا فإنه لا يجب عليكم ولكن إن عاملتموه بهذا الشرط فلا حرج عليكم

<<  <   >  >>