للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٦)]

السؤال

يقوم المصرف بشراء بضاعة معينة ثم يبيعها مرابحة من أحد العملاء ويرغب في شرائها من هذا العميل مرة ثانية لبيعها مرابحة لعميل آخر ويطالب سرعة معرفة حكم الشريعة الإسلامية في هذه المعاملة؟

الجواب

أفيدكم بأنه لا مانع شرعا من ذلك طالما توافرت الشروط الشرعية لبيع المرابحة في الحالين وقد بينا هذه الشروط في مناسبات سابقة ولم تدخل المعاملة تحت بيوع العينة بأن يبيع العميل الأول بثمن مؤجل ثم يشتري البضاعة منه بثمن حال أقل من الثمن الأول ولا خلاف بين العلماء في حرمة بيع العينة ديانة إذا قصد به الربا وإنما وقع الخلاف بينهم في صحة العقد قضاء فيرى الجمهور بطلان العقد لأنه ذريعة إلى الربا المحرم والعبرة في العقود بالنيات والمقاصد إذا قامت قرينة على النية المحرمة والقصد غير المشروع والبيع على هذا النحو قرينة في نظر هؤلاء العلماء ويرى الإمام الشافعي وبعض الفقهاء أن العقد الصحيح قضاء ويترك أمر الباعث غير المشروع والقصد المحرم للحساب في الآخرة والقرائن لا تكفي عندهم في الحكم بإبطال العقد

<<  <   >  >>