للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (١)]

السؤال

كيف تستخرج زكاة أموال البنك؟

الجواب

أولا: تستبعد الأصول والمصاريف الإدارية وودائع الاستثمار وأرباحها المستحقة لأصحابها وودائع الحساب الجاري وودائع الادخار

ثانيا: رأس المال وهو عبارة عن قيمة الأسهم زائد الأرباح الناتجة عن رأس المال واستخدام الحسابات الجارية وودائع الادخار والنسبة المستحقة من ودائع الاستثمار للبنك هذه الأموال هي التي تجب فيها الزكاة ويخرجها البنك

ثالثا: والزكاة الواجبه هي ربع العشر بالنسبة للأموال السائله وقيمة عروض التجارة وبالنسبة للمحاصيل الزراعية التي يقوم بزراعتها البنك أو بالمشاركة العشر إن كانت مروية بماء المطر أو السيول ونصف العشر إن سقيت بالآلات

رابعا: وإذا كان للبنك أموال مملوكة من الأنعام فإنها تزكي حسب ما هو مقرر شرعيا.

<<  <   >  >>