للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[قرار رقم (٣٢)]

السؤال

نرجو إبداء الرأي الشرعي حول إصدار الشركة بطاقة التسوق المعروفة عالميا باسم (فيزا) لعملائها وتطلب رأي الهيئة في ذلك (مرفق الطلب) وحيث إن هذه العملية كما تتصورها الهيئة تتلخص في الآتي: -

أولا: تصدر الشركة بطاقات بلاستيكية بناء على رغبة من أحد عملائها بشروط محددة تحمل اسم عميلها واسم فيزا واسم الشركة المصدرة للبطاقة

ثانيا: يقوم العميل عند حاجته لبضاعة أو خدمة بإبراز هذه البطاقة لدى المتاجر والهيئات التي تقبل التعامل بهذه البطاقة ويحصل على ما يريده وتدفع قيمتها الشركة بعد اطلاعها على الفاتورة الموقعة من العميل المتضمنة استلامه البضاعة أو الخدمة وبيان قيمتها وتسجل الشركة المبلغ على حساب عميلها الذي استلم البطاقة منها وترسل له كشف حساب يسدده خلال مدة معلومة؟

الجواب

وبعد تأمل الهيئة لهذه المعاملة لم يظهر لها من الناحية الشرعية ما يوجب الاعتراض على قيام الشركة بإصدار هذه البطاقة (فيزا) بشرط ألا يترتب على قيامها بذلك أخذ أو إعطاء أي فائدة محرمة بشكل ظاهر أو مستتر سواء تم ذلك مع عملائها أو شركة فيزا العالمية أو شركة الخدمات المالية العربية التي ستقوم بالوساطة الفنية والحسابية بين شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وشركة فيزا العالمية أو غيرهم من أطراف المعاملة وقد قامت الهيئة بتعديل نموذج الشروط العامة لإصدار هذه البطاقة واستخدامها وأسمته طلب اشتراك في بطاقة (الفيزا) وهو مرفق بهذا القرار

<<  <   >  >>