الاكتناز في اللغة مشتق من الكنز, وهو كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض أو على ظهرها, واكتنازه يعني جمعه وإمساكه. أما الاكتناز في المصطلح الشرعي, أي الذي جاء الوعيد به في قوله تعالى:(والذين يكنزون الذهب والفضة)(التوبة:٤٣) فيطلق على الأموال التي لم تُؤدّ الوظائف المفروضة فيها لأهلها من الصدقة, لا على مجرد اقتنائها وادخارها.
قال القاضي عياض: اتفق أئمة الفتوى على أن كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤدَّ فهو الاكتناز الذي توعّد الله أهله في الآية, فأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح ٢/٦٥٦, المغرب ٢/٤٣٢, التوقيف ص ١١٦, المجموع النووي ٦/٣١, تفسير الطبري ٠١/٠٢١, أحكام القرآن لابن العربي ٢/٨١٩ ١٢٩ إحياء علوم الدين ١/٥٧٢ , زهر الربى على المجتبى ٥/١١