للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٣)]

السؤال

ما مدى جواز حصول المصرف على عمولة بالنسبة للاعتمادات غير المغطاة أو المغطاة بغطاء جزئي؟ وما مدى جواز حصوله على العمولة نظير قيامه بتعديل الاعتماد المستندي أو تمديده؟

الجواب

ترى الهيئة أنه لا مانع شرعا من حصول المصرف على عمولة تقاس بقدر الجهد والخدمة التي يقدمها المصرف وكذلك المخاطرة التي يتعرض لها عن الجزء غير المغطى على ألا يكون هناك ارتباط بين مقدار العمولة ومدة صلاحية الاعتماد ولا مانع من تدرج العمولة حسب قيمة العملية ولا مانع من حصول المصرف على عمولة الخدمة والجهد المبذول والمصاريف الفعلية التي يتحملها , أما عمولة تمديد صلاحية الاعتماد فلا تحتسب على أساس المدة أسوة بما هو وارد على عمولة الفتح ويمكن تحصيل مبلغ محدد عن كل تعديل يتناسب مع الجهد والخدمة والمصاريف الفعلية التي يقوم بها المصرف

<<  <   >  >>