للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٤٠٩)]

السؤال

سيتم الإعلان خلال الفترة ١٨/٢/١٩٨٩ - ١/٥/١٩٨٩ عن عدم احتساب أرباح أو خسائر على رصيد حساب التوفير الاستثماري القائم (الحالي) إذا انخفض عن (١٠٠ د ك) بحيث يبدأ تنفيذ ذلك اعتبارا من ١/٥/١٩٨٩ فما هو الحكم الشرعي للآتي:

أولا: تطبيق شرط أن مبلغ ال (١٠٠ د ك) هو الحد الأدنى للرصيد المعتبر لغايات المشاركة في أعمال الاستثمار على صاحب الحسابات ممن علموا ولم يراجعوا بيت التمويل خلال فترة الإعلان أو بعدها لتوقيع الشروط الجديدة للحساب

ثانيا: تطبيق الشرط على العملاء ممن لم يعلموا بمثل هذا الشرط علما بأن شروط حساب التوفير الاستثماري القائم (الحالي) يتضمن النص التالي: (تسري على هذا الحساب كافة الأنظمة والقواعد التي يصدرها بيت التمويل الكويتي مستقبلا والمتعلقة بهذا النوع من الحساب طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية) ؟

الجواب

لا مانع شرعا من تطبيق اشتراط حد أدنى لحساب التوفير الاستثماري القائم حاليا بجعله مثلا (١٠٠ د ك) فإذا انخفض لم يستحق ربحا أو يتحمل خسارة كالحساب الجاري وذلك بالنسبة لمن علموا بهذا الشرط ولم يراجعوا البيت فيعتبر علمهم وسكوتهم موافقة ضمنية وذلك بعد إرسال رسائل لجميعهم مثبت فيها عبارة: إذا لم يراجع صاحب الحساب لغاية ١/٥/١٩٨٩ يعتبر موافقا وينوب عن هذه الرسائل كل وسيلة يتأكد معها علم صاحب الحساب عند أي مراجعة للبيت للسحب أو الإيداع أو غير ذلك

<<  <   >  >>